عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 54 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني ، على ان لا يقل رأسمال

الشركة عن الحد الادنى الذي يحدده النظام الذي

يصدر لهذه الغاية والذي يحدد الاحكام والشروط اللازمة لذلك ويقسم رأس المال الى حصص

متساوية قيمة الحصة

الواحدة دينار واحد على

الأقل غير قابلة للتجزئة ، على انه اذا تملك الحصة أكثر من شخص واحد لاي سبب وجب على

الشركاء فيها اختيار

احدهم ليمثلهم لدى

الشركة ، فاذا لم يتفق الشركاء فيها او لم يوافقوا على ذلك خلال ثلاثين يومً من تاريخ

اشتراكهم في الحصة فيمثلهم

الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشركة او هيئة المديرين فيها .

ب- لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها او زيادة رأسمالها او الاقتراض

بطريقة الاكتتاب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.