المادة 78 مكرر من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
اجتماعات الهيئة العامة
أ - بالإضافة إلى أي طريقة أخرى يحددها النظام الأساسي للشركة، تعقد اجتماعات الهيئة العامة بدعوة
من مجلس الإدارة أو بناء على طلب عدد من مساهمين يملكون اسهما يحق لها التصويت في اجتماعات
( الهيئة العامة تشكل 25 ) على الأقل من مجموع الأصوات التي يحق لها حضور الاجتماع أو بناء على طلب %
المراقب إذا قدم إليه طلب بذلك من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مدقق حساباتها أو من عدد من المساهمين
( يملكون اسهما يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل 15 % ) على الأقل من مجموع
الأصوات التي يحق لها حضـور الاجتماع.
ب- تبلغ الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية أو غير العادية لكل مساهم يحق له التصويت إما:
1 - بإرسال الدعوة بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع ويعتبر
المساهم متبلغا خلال مدة لا تزيد على ستة أيام من إيداع الدعوة في البريد المسجل. او
2 - تسليمها باليد مقابل التوقيع بالتسلم ويعتبر المساهم متبلغا عند الاستلام.
. ج- يجب أن تحدد الدعوة للاجتماع مكان وموعد الاجتماع
د - يعتبر المساهم متبلغا حكما إذا حضر الاجتماع ولم يعترض على صحة التبليغ أو إذا أرسل كتابا لاحقا
للشركة يوافق
فيه على كل ما تم في الاجتماع.
هـ- لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة المساهمة الخاصة سواء كانت عادية أو
غير عادية ولكن على
مجلس الإدارة فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده وللمراقب
حضور الجلسة بناء
( على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 15 ) من الأسهم %
المكونة لرأسمال الشركة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
