عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 86 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك:-

1 - يجوز للشريك بموافقة باقي الشركاء أن يكفل الشركة او يضمنها او ان يقرضها المال.

2 ( - يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لا يزيد على 20 ) من رأسمالها المدفوع من %

الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية ولها في سبيل

ذلك إصدار سندات قابلة للتحويل الى حصص بما لا يتجاوز تلك النسبة.

ب- يحظر على الشركة تحت طائلة البطلان كفالة أي من الشركاء أو ضمان التزاماتهم، كما

يحظر عليها أن تقرض الشركاء او الغير.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.