عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 88 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تصفى الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:-

1 - عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها اذا كانت محددة المدة مالم يقرر الشركاء الذين يملكون ما

( لا يقل عن 51 . ) من الحصص تمديدها قبل ستين يوماً من المدة المحددة لإنتهائها %

2 - فقدان الشريك المدير الوحيد صفته شريكا مديرا ما لم يتم تعيين شريك مدير آخر وفقا لأحكام الفقرة (و)

( من المادة 81 . ) من هذا القانون

3 - ارتكاب الشركة مخالفة جسيمة لأحكام القانون .

ب- تتم اجراءات التصفية الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بطلب من

المراقب يقدم للمحكمة المختصة .

ج- يزود المراقب جميع الشركاء في الشركة بنسخة من الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه

المادة ولكل شريك الحق في تقديم رد إلى المحكمة على طلب المراقب والمشاركة في جميع الإجراءات

أمام المحكمة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.