حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 9 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
نص المادة
المادة 9 -
تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة
بمقتضاه او بناء على طلب
الجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن
الاطلاع عليها متاحاً للجمهور
بوسيلة أخرى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
