المادة 13 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 13 :
أ- يؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى "مؤسسة تشجيع الاستثمار" بشخصية
اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها
بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية ومن ذلك التعاقد وتملك الأموال المنقولة
وغير المنقولة والاقتراض والبيع
والرهن وقبول التبرعات والهبات ، ويمثلها في الأمور القانونية والاجراءات القضائية المتعلقة
بأعمالها أو الناشئة عنها
المحامي العام المدني أو أي محام مسجل في المملكة تعتمده المؤسسة.
ب- يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن
يقترن القرار بالإرادة الملكية
السامية.
ج- يكون مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة عمان ويجوز لها انشاء فروع في أي مكان في
المملكة أو خارجها.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
