المادة 21 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 21 :
أ- تؤلف لجنة تسمى "لجنة تشجيع الاستثمار" برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1 - المدير العام لدائرة ضريبة الدخل
2 - المدير العام لدائرة الجمارك
3 - ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير
4 - ممثل عن القطاع الخاص يعينه رئيس المجلس
. ب- وفي حالة غياب الرئيس يتولى مدير عام دائرة الجمارك رئاسة اللجنة
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره أربعة من أعضائها بمن
فيهم الرئيس وتصدر اللجنة
قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها.
د- للمدير العام ان يدعو شخصاً أو أكثر من الجهات ذات العلاقة في القطاع المعني لحضور
اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة
في الموضوع المعروض عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ - يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال مقرر اللجنة لحفظ قراراتها
ومتابعتها.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
