المادة 30 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 30 :
يحق للمستثمر غير الأردني إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق
أحكام هذا القانون أو
أي تشريع سابق عليه وما جناه في إستثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع
مشروعه أو حصته أو اسهمه دون
تأخير وبعملة قابلة للتحويل.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
