حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 21 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
نص المادة
الشؤون المالية والادارية للغرفة
المادة 21 -
تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر
كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إنشاء الغرفة وتنتهي في
اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
