عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

مع مراعاة احكام التصفية الواردة في القانون توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد

انتهاء التصفية وفقاً

لما يلي :-

أ -يرد الى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً في رأسمال الشركة عند ?

التأسيس واذا كانت اموال

الشركة وموجوداتها اقل من رأس المال المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس

المال 0

ب -اذا زادت اموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فتحول الى صندوق دعم البحث ?

العلمي او الى مؤسسات

عامة او الى شركات لا تهدف الى تحقيق الربح او جمعيات ذات غايات مماثلة بقرار من الشركاء او

من الهيئة العامة

للشركة عند التصفية الاختيارية حسب مقتضى الحال وبموافقة المراقب وبقرار من المحكمة

المختصة عند التصفية

الاجبارية 0

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.