المادة 9 من نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010
نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010
نص المادة
أ- مع مراعاة احكام القانون ، على الشركة ان تقدم للمراقب خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية
السنة المالية
ما يلي :-
1 -تقريرا سنويا يتضمن اعمالها وانشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها ، مرفقا به ميزانيتها
مصدقة من المفوضين
بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها واي معلومات اخرى قد يطلب المراقب تقديمها 0
2 -خطة عمل الشركة وانشطتها ومشاريعها المتوقع تنفيذها خلال السنة وبياناً تفصيلياً
للتمويل الخاص بتلك
الانشطة والمشاريع 0
ب- تحتفظ الشركة بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها
وقراراتها وحساب
ايراداتها ونفقاتها وجميع موجوداتها والانشطة التي قامت بها 0
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
