حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 7 من نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007
نص المادة
تلتزم الشركة المعفاة عند الموافقة على تسجيلها بتقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة
باسم المراقب تجدد تلقائيا لتغطية التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى
تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
