عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من نظام الشركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقاً لاحكام نظام الشركات

المعمول به .

ب- بالاضافة الى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستوفى من الشركة

المعفاة رسماً سنوياً خلال ثلاثين يوما من بداية كل سنة مالية لها بما فيها السنة المالية الاولى

وعلى النحو التالي :-

1 ( - 5000 ) خمسة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة عامة .

2 ( - 3000 . ) ثلاثة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة خاصة

3 ( - 1000 . ) الف دينار اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة او توصية بالاسهم

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.