عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يستوفى من الشركة عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها رسم سنوي على النحو

التالي:-

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ)

الفئة المراكز الرئيسية الفروع

من هذه المادة يستوفى من الشركة

أ سبعة آلاف دينار 7.000 ألفا دينار 2.000

( رسم سنوي مقداره 2500 ) ألفان

وخمسمائة دينار عن كل فرع خارج

ب خمسة آلاف دينار 5.000 ألف وخمسمائة دينار 1.500

المملكة.

ج ثلاثة آلاف دينار 3.000 ألف دينار 1.000

ج- يستحق على الشركة الرسم

د ألف دينار 1.000 سبعمائة وخمسون ديناراً 750

السنوي المشار إليه في هذه المادة عن

السنة التي تم فيها منح الموافقة

النهائية على ترخيصها أو ترخيص فرع

جديد لها بنسبة تتفق مع المدة، وفق تعليمات يصدرها البنك يحدد فيها آلية استيفاء الرسم

ومواعيده.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.