المادة 4 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021
نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021
نص المادة
أ - يجب أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن المبلغ المحدد في الجدول التالي :-
الفئة الحد الأدنى لرأس المال
أ ( ، 000 ، 2 000 ) مليونا دينار
ب ( ، 1000 000 ) مليون دينار
ج ( ، 200 000 ) مئتا ألف دينار
د ( ، 100 000 ) مئة ألف دينار
ب - تلتزم الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع عن كل فرع من فروعها بالمبلغ الوارد في الجدول
التالي :
الفئة مبلغ راس المال عن كل فرع
أ ، 300 000 ثلاثمائة ألف دينار
ب ، 150 000 مائة وخمسون ألف دينار
ج ، 100 000 مائة ألف دينار
د ، 40 000 أربعون ألف دينار
ج - يجوز للشركة إذا كانت مساهمة عامة أن تفتح فروعاً لها خارج المملكة شريطة ألا يقل الحد
( الأدنى لرأسمالها المدفوع عن ، 000 ، 4 000 ) أربعة ملايين دينار وأن تلتزم بزيادة رأسمالها المدفوع
( بمبلغ ، 500 000 ) خمسمائة ألف دينار عن كل فرع خارجي.
د - للبنك أن يشترط على الشركة تقديم رأسمال إضافي في حال تم السماح لها القيام بأي
( اعمال أو خدمات أخرى سنداً لأحكام الفقرة )هـ( من المادة 16 ) من قانون أعمال الصرافة.
هـ - يجوز للشركة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام الانتقال من
فئة إلى أخرى من الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
