المادة 14 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024
نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم (35) لسنة 2024
نص المادة
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام
التشريعات المعمول بها لديها لحظر أي نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي لتسهيل
القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها باستخدام أنظمة
المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لهذه
( الغاية أو بأي وسيلة أخرى خلافاً لأحكام المادة 11 ) من القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
