نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم (39) لسنة 1997
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
مرجع تاريخي مرتبط بتشريعات استثمار سابقة. يلزم التحقق من الإلغاء والأحكام الانتقالية قبل تطبيقه على أي واقعة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين
( صادر بالاستناد الى المادة 24 ) ( من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 ) لسنة 1995
المنشور على الصفحة 3734 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4052 بتاريخ 07/01/1995
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا النظام (نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصه لها في قانون
( تشجيع الاستثمار رقم 16 ) لسنة 1995 .
المادة 3
رابط المادة ←للمستثمر غير الاردني ان يتملك كامل أي مشروع او جزء منه او أي نشاط اقتصادي في المملكة
باستثناء المشاريع والنشاطات التالية التي تقتصر ملكيته او مساهمته فيها على ما لا يتجاوز
( 50 ) الخمسين بالمئة:- %
. أ- قطاع المقاولات الانشائية
ب- قطاع التجارة والخدمات التجارية.
ج- قطاع التعدين.
المادة 4
رابط المادة ←( باستثناء المساهمة في الشركات المساهمة العامة ومع مراعاة ما جاء في المادة 3 ) من هذا
النظام لا يجوز ان يقل استثمار غير الاردني عن خمسين الف دينار.
المادة 5
رابط المادة ←على الرغم مما ورد في هذا النظام او في أي نظام آخر لمجلس الوزراء ان يعامل حاملي جوازات
السفر الاردنية المؤقتة المقيمين في المملكة معاملة المستثمر الاردني في أي من قطاعات
الاستثمار ، ويحدد مجلس الوزراء الحالات والشروط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.
المادة 6
رابط المادة ←للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.
المادة 7
رابط المادة ←( يلغى )نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين( رقم 1 ) لسنة 1996 . والتعديل الذي طرأ عليه
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
