المادة 125 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
-أ- يلتزم المطور الرئيسي في المنطقة الحرة بما يلي:-
1 - بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها.
2 . - تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود المنطقة الحرة
3 - تحمل كلف إنشاء وتشغيل وإدامة المركز الجمركي وفقا لمتطلبات العمل الجمركي وما
. يقتضيه تطوير المنطقة
4 - فتح السجلات وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج البضائع والمركبات من
. المنطقة الحرة ودخولها إليها وتمكين موظفي المركز الجمركي من الاطلاع عليها وتدقيقها
5 - التنسيق مع المركز الجمركي في كيفية التخلص من النفايات اليومية الناتجة من أعمال
. المستثمر داخل المنطقة الحرة
6 - التنسيق مع الوزارة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضائع الموجودة داخل المنطقة
الحرة وفقا للأحكام والإجراءات التي ينص عليها في مذكرة التفاهم التي تبرم فيما بين الوزارة
ودائرة الجمارك.
- ب 1 - يلتزم المطور الرئيسي في المنطقة بتطبيق نظام مراقبة المخزون إلكترونيا وفق
تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع دائرة الجمارك.
2 -لدائرة الجمارك وقف منح الإعفاءات في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بالعمل بنظام
. مراقبة المخزون والى حين التزامها بتصويب هذه المخالفة
ج- ينظم الإشراف والرقابة على بوابات الدخول والخروج في المنطقة الحرة بموجب تعليمات
تصدر لهذه الغاية .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
