عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 128 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تطبيق ضريبة المبيعات في المنطقة

-أ- تلتزم المؤسسة المسجلة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات عن كل واقعة بيع سلعة

او خدمة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات.

- ب 1 -إذا كان البيع أو التوريد لمؤسسة مسجلة في المنطقة تكون الضريبة العامة على

المبيعات بنسبة الصفر لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي.

2 - إذا كان البيع أو التوريد لمؤسسة مسجلة في المنطقة لأغراض شخصية أو غير متعلقة

بممارسة النشاط الاقتصادي المرخص فتستحق الضريبة العامة على المبيعات وفق أحكام

قانون الضريبة العامة على المبيعات.

3 ( - إذا كان بيع أو توريد الخدمات غير المدرجة في الجدول رقم 5 ) الملحق بهذا النظام عند بيعها

للاستهلاك في غير ممارسة النشاط الاقتصادي المرخص به في المنطقة التنموية فتستحق

الضريبة العامة على المبيعات وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.