عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يحظر على الشخص غير الأردني أن يتملك أو يساهم أو يشارك بصورة كلية أو جزئية في

الأنشطة الاقتصادية التالية:ـ

1 - مناشير الـحـجـر .

2 . - خدمات التحريات والأمن

3 . - خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها

4 ( - خدمات التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة )ج( من المادة 11 . ) من هذا النظام

5 . - الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها

6 . - أنشطة الرماية الخاصة

7 . - الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها

8 . - المخابز على اختلاف أنواعها

ب- تحدد المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب

تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.