عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 43 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- أ- تنشأ صناديق الاستثمار المختلطة بموجب اتفاقية شراكة بين الحكومة أو المؤسسة

الرسمية العامة أو المؤسسة العامة أو صندوق الاستثمار العام وبين أي جهة من القطاع الخاص.

ب- تخضع اتفاقية الشراكة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي تعديل يطرأ عليها

لموافقة مجلس الوزراء .

ج - يتم تسجيل صندوق الاستثمار المختلط في السجل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة

على اتفاقية الشراكة.

د - يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة حدا أدنى ما يلي:-

1 - اسم الصندوق ومدته والهدف من انشائه.

2 - . فئات الشركاء والشروط الواجب توافرها فيهم

3 - . حقوق الشركاء وواجباتهم والتزاماتهم

4 - رأس مال الصندوق ومساهمات الشركاء فيه وأنواعها والحد الأدنى للمساهمة وكيفية

. تسديدها وموعدها

5 - تحديد نسبة المساهمات العينية وتقدير قيمتها من رأس مال الصندوق على أن تقتصر

المساهمات العينية إن وجدت على الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة

وصندوق الاستثمار العام.

6 - طريقة ادارة الصندوق واتخاذ القرارات فيه.

7 - . سياسة توزيع الارباح في الصندوق

هـ- مع مراعاة أحكام هذه المادة وأحكام اتفاقية الشراكة المشار إليها فيها تسري على صندوق

( الاستثمار المختلط أحكام المواد 46 ) ( و 47 ) ( و 48 ) ( و 49 ) ( و 50 ) ( و 51 ) ( و 52 ) ( و 53 ) ( و 54 ) من هذا

النظام.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.