المادة 63 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
-أ- تتحقق الوزارة من استيفاء طلب إنشاء المنطقة للمستندات والوثائق والمخططات
المطلوبة ولها تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية
خلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن.
ب- تحيل الوزارة الطلب بعد استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام إلى اللجنة
( المنصوص عليها في المادة 61 ) من هذا النظام لدراسته ورفع التوصيات اللازمة بشأنه إليها.
ج- تدرس اللجنة الطلب وترفع توصياتها مسببة بشأنه إلى الوزير.
د- إذا قرر الوزير رفض الطلب أو تبين في مرحلة التفاوض مع مقدم الطلب تعذر التوصل إلى
اتفاق فعليه تبليغ مقدم الطلب بقراره مع بيان الأسباب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
