عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 75 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

. أ- يحظر ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على الرخصة

ب-يشترط للحصول على الرخصة التقدم بطلب مرفقاً به الوثائق والبيانات المطلوبة التي يتم

تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج- في الحالات التي يتطلب فيها منح الرخصة استيفاء المنشأة لدراسة تقييم الأثر البيئي تصدر

الوزارة قرارها بالموافقة على الطلب مشروطا بالتحقق من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة.

د-تحدد فئات الرخصة وأسس الموافقة على منحها او رفضها أو إيقافها أو إلغائها بما في ذلك

الإجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بذلك وتصنيف النشاط الاقتصادي بمقتضى تعليمات تصدر

لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.