المادة 2 من نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966
نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966
نص المادة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون التجارة.
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين.
سجل التجارة المنظم في الوزارة او في مركز المحافظة او في مركز
اللواء او في اي مدينة يقرر الوزير احداث سجل تجاري فيها لغايات تسجيل
السجل :
المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والانظمة
الصادرة بمقتضاه.
مراقب
: مراقب السجل المعين بمقتضى أحكام هذا النظام.
السجل
المحكمة
: محكمة البداية .
المختصة
شركة البريد أي شركة بريد يعتمدها الوزير للقيام بإرسال واستقبال الوثائق الخاصة
:
المعتمدة بالتسجيل والتبليغ.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
