عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون التجارة.

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين.

سجل التجارة المنظم في الوزارة او في مركز المحافظة او في مركز

اللواء او في اي مدينة يقرر الوزير احداث سجل تجاري فيها لغايات تسجيل

السجل :

المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والانظمة

الصادرة بمقتضاه.

مراقب

: مراقب السجل المعين بمقتضى أحكام هذا النظام.

السجل

المحكمة

: محكمة البداية .

المختصة

شركة البريد أي شركة بريد يعتمدها الوزير للقيام بإرسال واستقبال الوثائق الخاصة

:

المعتمدة بالتسجيل والتبليغ.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.