المادة 13 من نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021
نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021
نص المادة
أ- يشترط في رئيس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فيه ما يلي:-
1 - ( ألا يقل عمره عن 25 ) خمس وعشرين سنة.
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو
. الأخلاق أو الآداب العامة
3 - ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة تمويل أخرى داخل المملكة أو مديراً عاماً لها أو مديراً
. إقليميا أو موظفاً فيها إلا إذا كانت الشركة الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة
ب- يشترط في من يعين مديراً عاماً للشركة أو مديراً اقليمياً أو نائباً أو مساعداً لهما أو من يشغل
أياً من وظائف الإدارة التنفيذية العليا في الشركة ما يلي:-
1 - أن يكون متفرغاً للعمل فيها.
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو
. الأخلاق أو الآداب العامة
ج- إضافة الى الشروط الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يحدد البنك معايير
الملاءمة والكفاءة والمؤهلات والخبرات الواجب توافرها في رئيس وعضو مجلس إدارة الشركة
وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا ويحدد عدد أعضاء مجلس
الإدارة والأعضاء المستقلين منهم ومتطلبات هذه الاستقلالية وشروطها بموجب تعليمات تصدر
لهذه الغاية .
د- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص الشركة أو تصفية أعمالها فلا يجوز لمن كان عضوا في مجلس
ادارتها أو مديرا عاماً لها أن يعمل في شركة أخرى تخضع لرقابة البنك دون موافقة خطية مسبقة
من المحافظ.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
