المادة 17 من نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021
نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021
نص المادة
أ- تعتبر الشركة المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام مؤسسة مالية تسري عليها أحكام قانون
البنك المركزي الأردني.
- ب 1 - للبنك بموجب أوامر خاصة أن يسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز متطلبات المختبر
التنظيمي لدى البنك بممارسة نشاط التمويل شريطة استكمال المتطلبات والشروط
المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفقا للمراحل والأطر الزمنية
التي يحددها البنك.
2 ( - لغايات البند 1 ) من هذه الفقرة يقصد بالمختبر التنظيمي البيئة التجريبية الحقيقية المقيدة
الخاضعة لإشراف ورقابة البنك لإثبات صحة مفهوم المنتجات المالية الرقمية المبتكرة
وتنظيمها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
