المادة 21 من نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021
نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021
نص المادة
أ- للبنك في حال ارتكاب الشركة أو الشركات التابعة لها أو أي من الإداريين فيها لأي مخالفة
الأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قيامها بعمليات غير سليمة أو غير آمنة أن
يتخذ أياً من الإجراءات أو أن يوقع أياً من العقوبات الواردة في قانون البنوك.
ب- للبنك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك أمانة عمان الكبرى والبلديات تفتيش
محل أي شخص يشتبه بممارسته نشاط التمويل دون ترخيص وله فحص دفاتر حساباته وسجلاته
وأجهزة الكمبيوتر أو أى أجهزة أو معدات والدخول على هذه الأنظمة والحصول على المستخرجات
منها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
