عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يشترط لترخيص الشركة أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع عن:-

1 - ثمانية ملايين دينار لشركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط التمويل العقاري ونشاط

. التأجير التمويلي أو أيا منهما

2 - خمسة ملايين دينار لشركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط منح الائتمان المباشر

. ونشاط التخصيم أو أيا منهما

3 - مليوني دينار لشركة التمويل الأصغر.

4 - مليوني دينار لشركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض في حال كان نموذج عملها يتيح

. لها المشاركة في منح الائتمان المباشر

5 - خمسمائة ألف دينار لشركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك ان يصدر أوامر خاصة يحدد فيها الحد

الأدنى لرأسمال أي من شركات التمويل حسب طبيعة أعمالها أو حجمها أو أي اعتبار آخر.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.