المادة 13 من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نص المادة
أ- تشكل بقرار من الھیئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة تجاریة
ویعین رئیسھا واعضاؤھا في قرار تشكیلھا .
ب- تتولى لجان الإشراف المھام والصلاحیات التالیـة :-
1 - الإشراف على سیر عملیة الانتخاب .
2 - تدقیق كل من جداول المؤسسات التجاریة التي یحق لھا انتخاب
اعضاء مجالس ادارة الغرف التجاریة وجداول المؤسسات التجاریة
المسجلة لدیھا والتي یحق لھا انتخاب ممثلي القطاعات التجاریة
واعتمادھا وإعلانھا في الغرفة التجاریة ذات العلاقة .
3 - تدقیق طلبات الترشیح لعضویة مجالس إدارة الغرف التجاریة وطلبات
الترشیح لتمثیل القطاعات التجاریة وإعداد جداول بأسماء المرشحین لھا
وإعلانھا في الغرفة التجاریة ذات العلاقة.
4 - التأكد من صحة بطاقات الانتخاب وعددھا .
5 - مراقبة صنادیق الاقتراع وختمھا بالخاتم المعتمد للغرفة التجاریة ،
وشمعھا بالشمع الاحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة
علنیة من خلوھا .
6 - فرز الأصوات في المكان ذاتھ الذي تم فیھ الاقتراع ورفع ثلاث نسخ
. من محضر الفرز النھائي للھیئة
7 - تزوید الھیئة بجمیع أوراق العملیة الانتخابیة ومستلزماتھا والسجلات
والمحاضر .
8 . - أي مھام أخرى تكلفھا بھا الھیئة
ج- للجنة الاشراف تألیف لجنة فرعیة او اكثر تضم في عضویتھا عددا
من المؤسسات التجاریة المنتسبة للغرفة التجاریة من غیر المرشحین او
من غیر ھذه المؤسسات وذلك لمساعدتھا على القیام بمھامھا .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
