حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 21 من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نص المادة
يشرف أمين سر المجلس على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة
تنفيذ قرارات المجلس
، ويحافظ على الأختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وأرقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين
والغائبين من الأعضاء في
كل جلسة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
