عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 17 من نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

ينشأ لدى الدائرة حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية

أخرى تقدرها المحكمة تترتب على أعمال وإجراءات التصفية اذا لم تتوافر أموال للشركة تحت

التصفية الإجبارية لهذه الغاية ويتم تمويل هذا الحساب مما يخصص له في موازنة الدائرة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.