عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب وفي حال توقف اعمال التصفية الاختيارية لمدة تزيد على 3 )

سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء فيها لدى الدائرة، ان يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة ،

عن شطب تسجيل الشركة مالم يقدم له مطالبة أو اعتراض على ذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان .

ب- اذا تبين بعد شطب تسجيل الشركة وجود مصلحة للشركة أو وجود ديون مستحقة عليها

فعلى المراقب إلغاء قرار الشطب وإحالة الشركة الى المحكمة لتصفيتها تصفية إجبارية.

ج- تبقى مسؤولية المصفي قائمة بعد شطب تسجيل الشركة وفقا لأحكام هذه المادة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.