عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 1000 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشروط العامة.

1 - ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى

. المستقبل

2 - الا يكون الاداء فيها مؤجلا الى اجل مجهول.

3 . - الا تكون مؤقتة بموعد

4 . - ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه

5 - ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً او عيناً لا يصح الاعتياض

عنه وان يكون كلا

المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة.

6 - ان تكون ارفاقاً محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتأثر

الحوالة بالجعل الملحق

بعد عقدها ولا يستحق.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.