حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 129 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من
احكام، ولكن ولي السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما
حق الولاية عليه.
2 - اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبره الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
