المادة 1321 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
الكتاب الرابع
التأمينات العينية
الباب الأول:
الرهن التأميني :
الفلصل الاول - انشاء الرهن التأميني
الفصل الثاني - اثار الرهن التأميني
الفصل الثالث - القضاء الرهن التأميني
الباب الثاني :
التوثيق العيني بنص القانون :
( حقو الامتياز )
الفصل الاول - احكام عامة
الفصل الثاني - انواع الحقوق الممتازة
الفصل الثالث - احكام ختامية
لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة
فاذا كان الحق موقوفاً
كانت المدة ستا وثلاثين سنة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
