عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 679 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - اذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها

فظهرت وحداته

ازيد او أنقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان

للمستأجر الخيار في فسخ

العقد.

2 - فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستأجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة

ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى

للوحدات الناقصة. وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين.

3 - على ان مقدار النقص او الزيادة اذا كان يسيرا ولا أثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار

. للمستأجر

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.