حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 701 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - اذا احدث المستأجر بناء او غراسا في المأجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار
اما مطالبته
بهدم البناء او قلع الغراس او ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع ان كان هدمه او ازالته
مضراً بالعقار.
2 - فان كان الهدم او الازالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر ان يبقيه بغير رضا المستأجر.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
