عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 779 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير، اما

الاشياء الاخرى

فيجوز تسليمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.

2 - يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه او يقضي به

. العرف

3 - اذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.