حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 779 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير، اما
الاشياء الاخرى
فيجوز تسليمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.
2 - يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه او يقضي به
. العرف
3 - اذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
