حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 855 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان
يمتنع عن دفعه للموكل ،
فان دفعه له برئت ذمته.
2 - اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان
. يفوض موكله بقبضه وتحصيله
واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
