عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يتم تبليغ الخبير او الشاهد برسالة نصية أو على عنوان بريده الالكتروني أو باستخدام إحدى

. الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام

2 ( - اذا تعذر التبليغ وفق الفقرة 1 ) من هذه المادة يجري التبليغ وفق الإجراءات المحددة لتبليغ

. الخصوم في هذا القانون

3 - للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام

. قبل تسطير مذكرة احضار بحقه

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.