المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
الفصل الثاني
الطلبات
1 -للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
2 -وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً
في الدعوى، ان يقدم طلباً خطياً
الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه، ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى،
وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم
لائحة بإدعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم.
3 -على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء، ان يقدم جوابه
وبيناته الدفاعية وفق أحكام
( المادة 59 ) من هذا القانون، وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف
المدعى عليه عن تقديم جوابه
وبيناته الدفاعية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
