عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ

الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على

العنوان المصرح به من قبله في الدعوى أو بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تُعتمد لهذه

الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أيّ اتفاقيات دولية.

2 - إذا جرى التبليغ أصولياً ( وفق أحكام الفقرة 1 ) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات

المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ ، وفي هذه

الحالة يُعتبر ذلك الشخص متبل َّغاً حكماً موعدَ أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك

المدة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.