المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 ) اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول
. الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع
2 ) اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط
بشانهأ فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او
بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.
3 ) تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب
. الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى
4 ) ) مع مراعاة ما ورد في اي قانون خاص، تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9 ) سنوياً، ولا يجوز %
. الاتفاق على تجاوز هذه النسبة
5 ) إذا سَلّم المد َّعى عليه باستحقاق المدّعي لأيّ جزء من المبلغ المدّعى به وأودع هذا الجزء في صندوق
. المحكمة، فلا تُحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
