المادة 21 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
معاملات قلم المحكمة
1 ) يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب
يتولى تدوين وقائع المحاكمة وأجراءاتها في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او
الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور اعداده من قضاة المحكمة
والكاتب.
2 )على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم
. المحكمة
3 ) يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن
. يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها
4 ) إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو
باذن خطي من المحكمة بعد
أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.
5 ) يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقةعن كل حكم بعد اداء
الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
