عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 -على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه ورقياً او إلكترونياً، مرفقا بها ما يلي:-

. أ- حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة

ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد

على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم

أمام الكاتب العدل.

2 ( ) يسقط حق المدعي في تقديم أيّ بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة 1 ) من هذه المادة.

3 ( في غير حالات استخدام الوسائل الالكترونية يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً

إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المد َّعى عليهم، وأن يوقّع على كل ورقة

منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة .

4 ) بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل

وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد

بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.

5 ) تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.

6 - يتوجب على المدعي ومن يمثله تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير

في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقاً هي البيانات الصحيحة

لغايات التبليغ.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.