المادة 71 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
الباب الرابع
اجراءات المحاكمة - ونظر الدعوى
1 ) ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت
المحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام
العام او الآداب او حرمة الأسرة.
2 - يجوز للمحكمة وفي غير الجلسة الاولى للمحاكمة عقد جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات
المرسلة أو المودعة ورقياً او الكترونياً لدى قلم المحكمة أو لتبادل اللوائح أو لتقديم المذكرات والمرافعات
أو لاصدار قرارات إعدادية على أن يتم تبليغها فور صدورها وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا
القانون.
3 ) يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي
. وقت يحدده
4 ) للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم
. بعد حلف اليمين
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
