المادة 27 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
نص المادة
أ-اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته
لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته
بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية انسانية ، او
بسبب خطر استهدف له او إعتداء
تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او من أجل قيامه بوظيفته ، فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد
اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة
للتقاعد ، ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات. وفي كلتا
الحالتين يعطى الموظف بالاضافة
الى راتب التقاعد او المكافأة راتب اعتلال يعادل:-
1 - 5 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً
2 - 10 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً
3 - 15 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً
4 - 20 / 60 . من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً
ب- لا يجوز ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة في الفقرة (أ) من هذه
( المادة على ما نسبته 20 ) ( من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز % 500 ) دينار شهريا .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
