عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 54 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء

استنادا لاحكام هذا القانون على

ان تحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها واسس صرفها واصحاب الاستحقاق واي

صاحب حق فيها .

ب- الى ان تصدر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بتعليمات

علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين

لسنة 1981 وتعديلاتها وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.