عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:

أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره.

ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره الا اذا كانت في منصب وزاري

او عضوية مجلس الأمة على أن

تراعى في ذلك احكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون..

ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.

د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.

هـ - ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الاردنية

الهاشمية.

و- خدمات الضباط والافراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية

0

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.