المادة 104 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
نص المادة
أ- لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة
او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا
المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .
ب- على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول به او أي
قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين او رهن او أي حق آخر
بعد نفاذ احكام هذا القانون الا عن طريق الدائرة ووفقاً للاحكام المقررة فيه .
ج- تستمر مديريات تسجيل الاراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل
نفاذ احكام هذا القانون .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
